الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 6
تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها وتسهر على تحقيقها.
وهي الجهاز السيد للاتحادية.
ديسمبر سنة م تكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- انتخاب رئيس و أعضاء المكتب الاتحادي،
- المصادقة على تقارير الأنشطة والحصائل الأدبية والمالية للاتحادية،
- المصادقة على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي،
- المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية والتصويت على الميزانية،
- المصادقة على القانون الأساسي،
- المصادقة على الأنظمة العامة والنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للاتحادية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي،
- المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية،
- قبول الهبات والوصايا عندما تكون مقيدة بأعباء وشروط بعد التأكد من مطابقتها مع الأهداف المسطرة للاتحادية في قانونها الأساسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المصادقة على مبلغ حقوق الانضمام للنوادي الرياضية والرابطات الرياضية المنضمّة إليها،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- البت في الاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضية،
- القيام بانتخاب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد أملاك الاتحادية عند انتهاء كل عهدة،
- المصادقة على أنظمة المنافسات التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي،
- البت في شروط وكيفيات انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية،
- البت في إحداث كل جهاز تقني جديد مكلف بتسيير اختصاص أو اختصاصات مشابهة،
- المصادقة على النظام التأديبي للاتحادية،
- السهر على الاحترام الصارم للتدابير الموجهة لضمان الحماية الطبية الرياضية للرياضيين ومستخدمي التأطير بصفة مستمرة،
- انتخاب فارزي الأصوات بمناسبة كل جمعية عامة انتخابية،
- انتخاب لجنة مكلفة بالترشيحات ولجنة طعن حول الانتخابات، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- انتخاب من بين أعضائها، لجنة المالية للاتحادية كجه از مراقب ة داخلي ة مكلف بالتحري ات على المستندات والاستماع وإبداء الملاحظات، وعند الاقتضاء، القيام بالتحقيقات،
- انتخاب لجنة خاصة مكلفة بملف نقل المهام عند انتهاء كل عهدة،
- العمل على نشر الأخلاقيات الرياضية والروح الرياضية ومكافحة كل أشكال العنف،
- السهر على تطبيق القانون الدولي ضد تعاطي المنشطات.