الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 60
تقررالجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها الحاضرين من الجمعية العامة والمجتمعين في دورة غير عادية، الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه.
تؤول الأموال المنقولة والعقارية للاتحادية في هذه الحالة إلى .(4)..........
حرر بالجزائر في إمضاء الرئيس
(1) إعادة ذكر أحكام المادة 91 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
(2) ذكر أسماء المصالح أو المديريات،
(3) إلحاق النظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
(4) ذكر القواعد التي تؤول على أساسها الأموال مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ديسمبر سنة م مراسيم فردية