الفصل العاشر — أحكام مالية
المادة 54
تتشكل موارد الاتحادية مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين،
- حقوق انضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمّة،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة وأداء خدمات الاتحادية، لا سيما المتعلقة منها بعمليات الرعاي ة والإشهار والدعم و تسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التربصات،
- الأرباح المتأتية من الحقوق على العروض والمنافسات الرياضية،
- الأرباح المتأتية عن عقود التجهيز ورعاية وتسويق وصورة الرياضيين والفرق الوطنية،
- ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي،
- المساعدات و المساهمات المالية لكل شخص خاضع إلى القانون العام أو الخاص،
- القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى الناجمة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،