مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل التاسع — الأحكام التأديبية
المادة 52
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتخذ الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالرياضة، العقوبات ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية.