مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل السادس — شروط منح تفويض مهمة الخدمة العمومية وسحبها
المادة 51
توقف المساعدات والمساهمات والإعانات العمومية في حالة سحب التفويض بمهمة الخدمة العمومية إلى غاية رفع المكتب والجمعية العامة للاتحادية التحفظات التي أدت إلى هذا السحب.