الفصل السادس — شروط منح تفويض مهمة الخدمة العمومية وسحبها
المادة 50
يمكن أن يسحب التفويض من قبل الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقرير من المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالرياضة في حالة :
- عدم مطابقة القوانين الأساسية وأنشطة الاتحادية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- النطق بالتدابير التأديبية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادتين 217 و 218 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه،
- خرق مسيري الاتحادية للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المساس بالنظام العام أو الآداب العامة، ديسمبر سنة م
- خلافات خطيرة بين أعضاء الاتحادية تمنع سيرها و/ أو تعيق أنشطتها،
- عدم احترام بنود العقود المتفق عليها،لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه،
- عدم احترام برامج وأهداف السياسة الوطنية للرياضة، لا سيما في مجال تطوير الاختصاص الرياضي،
- اختلالات ونقائص مؤكدة وضارة لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- ارتكاب مخالفات من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية، المنصوص عليه ا في أحك ام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات،
- عدم احترام الإطار الذي تندرج فيه العلاقات بين الوزير المكلف بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية.