الفصل التاسع — الأحكام التأديبية
المادة 50
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي، على الخصوص فيما يأتي :
- أعمال العنف البدنية أو اللفظية،
- عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- المخالفات المذكورة في المواد 223 إلى 225 و 227 و 228 و 232 إلى 245 و 247 إلى 249 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تلبية طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني،
- أعمال مخالفة لأخلاقيات الرياضة،
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الشروط،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.