مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكون الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب طبيعة أنشطتها، إما متعددة الرياضات أو متخصصة.
تستعمل الاتحادية الرياضية المتعددة الرياضات وتنظم في قطاع أنشطة معين اختصاصين (2) أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة.
تسي ر الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة اختصاصا رياضيا أو ع دة اختصاصات رياضية مماثلة أو متقاربة أو مشتركة التي تمارس عليه أو عليها سلطتها.