الفصل السادس — شروط منح تفويض مهمة الخدمة العمومية وسحبها
المادة 47
التفويض هوالقرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة ممارسة كل أو عدة مهام الخدمة العمومية ال منص وص علي ها في المادتين 91 و 92 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه.
أثناء ممارسة هذه المهام تكون مسؤولية الاتحادية المذكورة أعلاه تامة وكاملة تجاه الغير على أعمالها.
يرفق التفويض من أجل تنفيذه وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، بوسائل مالية وبشرية ومادية، طبقا لأحكام المواد 98 و 100 و 174 و 176 و 178 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.