الفصل الثامن — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 45
تمارس الاتحادية للقيام بمهامها، سلطتها على :
- الرابطة الوطنية، عند الاقتضاء،
- الرابطات الرياضية،
- النوادي الرياضية المنضمّة إليها.
وبهذه الصفة، يتعين على النوادي والرابطات الرياضية القيام بما يأتي :
- الخضوع إلى أنظمة المراقبة والمنافسة التي تعدها الاتحادية،
- احترام الأنظمة العامة للاتحادية،
- إخضاع التنظيم أو المشاركة في المنافسة إلى ترخيص من الاتحادية،
- اعتماد تنظيم بمصالح إدارية وتقنية بالاستناد إلى تنظيم الاتحادية.