مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 45
يمكن سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه.
يترتب على سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام توقيف أو حذف كل المساعدات والإعانات للاتحادية إلى حين رفع المكتب والجمعية العامة للاتحادية للتحفظات التي أدت إلى هذا السحب. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة