الفصل السابع — الانتخابات وقابلية الانتخاب لأعضاء الاتحادية
المادة 43
يجب على أعضاء الاتحادية، لاكتساب قابلية الانتخاب، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المنتخبين المتطوعين.
يوضح النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يجب على الأعضاء ............ (بدون تغيير حتى) المتطوعين المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات الصلة وأن يثبت خبرة ، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ....... الباقي بدون تغيير ) .....................