الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 43
يعترف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادي ة الرياضية الوطني ة على أساس المعايير الآتية، على الخصوص :
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- السمعة الوطنية والدولية لنشاط أو الأنشطة الرياضية المؤطرة،
- كثافة الأنشطة،
- النتائج الرياضية المتحصل عليها،
- حجم الأعداد المؤطرة وأهميتها،
- مستوى الهيكلة والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني،
- الأثر الاجتماعي والثقافي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يجب على الأعضاء ............ (بدون تغيير حتى) المتطوعين المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات الصلة وأن يثبت خبرة ، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ....... الباقي بدون تغيير ) .....................