الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 38
يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :
- تقديم حصيلتها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق التي ترتبط بسيرها و تسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة و ذلك قبل انعقاد جمعيتها العامة،
- مسك سجلات محاسبية وسجلات الجرد،
- فتح حساب وحيد مخصص لاحتضان مواردها بالعملة الصعبة ومنتوجات الهيئات الدولية وحساب وحيد آخر يخصص لاحتضان الإعانات والمساهمات العمومية الأخرى بالعملة الوطنية ومواردها الخاصة وكذا مساهمات الممولين المشهرين والواهبين حسب الشروط المحددة في المادة 183 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- إرسال وثائق إثبات لكل العمليات المالية المتأتية، إلى الإدارة المكلفة بالرياضة، لا سيما من عقد الرعاية أو الإشهار عند إبرامها و القيام بعملية تقييد هذه الموارد في كتاباتها المحاسبية، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقديم كشف الحس ابات المنصوص عليه في المطة 3 أعلاه، لغرض المراقبة، عند كل طلب من مصالح المراقبة والمساعدات والإعانات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالرياضة وكذا تلك المؤهلة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- التصديق على حساباتها عن طريق محافظ حسابات،
- الامتناع عن كل تغيير في تخصيص الإعانة العمومية من الدولة و الجماعات المحلية التى استفادت منها دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة.
ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من طرف محافظ الحسابات والمصادقة عليها من الجمعية العامة.
يجب أن تبرز الحصيلة المالية للاتحادية، على الخص وص، مجم وع الإيرادات والنف ق ات المنصوص عليه ا في الم واد 24 و 25 و 26 أعلاه مهما كانت طبيعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : يضع الوزير المكلف بالرياضة الأمين العام تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".