مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الخامس — اللجنة التقنية
المادة 35
تعد اللجنة التقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه للموافقة على المكتب الاتحادي.
يجب أن تنصب اللجنة التقنية خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي انتخاب المكتب الاتحادي الجديد.