الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 35
زيادة على مستخدمي التأطير الرياضي، يوضع مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 من القانون الأساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
ويمكن توظيفهم بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة، حسب الأشكال التعاقدية من بين المستخدم ين الذي ن تتوف ر فيهم الش روط القانوني ة للعمل لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه.