الفصل الخامس — اللجنة التقنية
المادة 34
تشك ل اللجن ة التقنية لأداء أش غالها لج انا متخ صصة أو لجانا خاص ة تح دد تشكيلتها وسيرها في نظامها الداخلي.
وتطلع رئيس الاتحادية والمكتب الاتحادي بشكل دوري عن أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة، عند الحاجة وبطلب منها مستخدمين تقنيين وإداريين زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، لا سيما منهم :
(بدون تغيير حتى) * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
مدير تنفيذي ..( الباقي بدون تغيير). ....... . " .