الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 34
يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع بعنوان المساعدات الممنوحة تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة عند الحاجة وبطلب منها، مستخدمين تقنيين وإداريين، زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، ولا سيما منهم :
- أمين عام،
- أمين خزينة،
- مدير تقني وطني،
- مسؤولو مديريات المناهج و الإدارة في المديرية التقنية الوطنية المكلفة : * بالفرق الوطنية، * بالتنظيم الرياضي والمنافسات، * بالتطوير الرياضي والتكوين، * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
- مدير تنفيذي في حالة ما إذا كان الأمين العام منتخبا،
- مدير مالي،
- مدير المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية التي تنتمي إلى الاتحادية الرياضية الوطنية، توضح أحكام هذه المادة عن طريق القانون الأساسي للاتحادية.
ديسمبر سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة، عند الحاجة وبطلب منها مستخدمين تقنيين وإداريين زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، لا سيما منهم :
(بدون تغيير حتى) * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
مدير تنفيذي ..( الباقي بدون تغيير). ....... . " .