مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الخامس — اللجنة التقنية
المادة 30
اللجنة التقنية جهاز استشاري يكلف بإب داء كل الاقتراح ات والتوص يات والآراء التي يمكن أن تس اهم في تحديد الأهداف والطرق وكذا الأعمال المرتبطة بتنظيم الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية داخل الاتحادية وتنشيطها وترقيتها وتطويرها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة