الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 30
تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية حسب الكيفيات التعاقدية المدرج ة في إطار أحكام المادة 11 المذكورة أعلاه، حسب الكيفيات التي تضمن حسن التسيير والمراقبة في استعمال الموارد المسخرة لمتابعة أهداف مخطط تطوير 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاتحادية لاختصاص أو لاختصاصات رياضية تماشيا مع السياسة الوطنية للرياضة ومبادئ الحكم الراشد وهي تتعلق خصيصا بتمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة عن طريق الكيفيات التعاقدية التي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.