الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 29
يزود الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية، عند الحاجة، بمستخدمين و / أو بمصالح تقنية وإدارية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : في حالة الرفض (بدون تغيير حتى المكتب الاتحادي.
تباشر الجمعية العامة فو را بانتخاب أعضاء اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف الأمين العام للاتحادية، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي للعهدة المتبقية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لهذه الجمعية العامة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
لا يحق للرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، بسبب رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، الترشح لهذه الانتخابات".