مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 21
تنتخب الجمعية العامة الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي حسب النمط الانتخابي المصادق عليه من طرف الاتحادية الدولية المنضمّة إليها الاتحادية الرياضية الوطنية.