الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 19
يتشكل المكتب الاتحادي من سبعة (7) إلى ثلاثة عشر (13) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
يمكن أن تكون العهدة قابلة للتجديد طبقا للقانون الأساسي للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتشكل المكتب الاتحادي، زيادة عن الرئيس، من ستة (6) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، مع تمثيل نسائي إلزامي بإمرأة واحدة (1) على الأقل، تنتخبهم عن طريق الاقتراع السري الجمعية العامة، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
ويمكن تجديد العهدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
في حالة غياب مترشحات أثناء الجمعية العامة، يجب على الاتحادية القيام باختيار ممثلة واحدة (1) عن النساء داخل المكتب الاتحادي من بين اللواتي لهن سجل رياضي معتبر في اختصاصهن، ولا سيما منهن الرياضيات السابقات أو التقنيات أو المسيرات".