مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 12
يصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
يصادق على الحصيلة الأدبية و المالية عن طريق الاقتراع السري.