مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 12
تضم الاتحادية الرياضية الوطنية الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب الاتحادي،
- اللجنة التقنية.
تحدد الهياكل الأخرى للاتحادية، عند الاقتضاء، عن طريق قانونها الأساسي.