مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 11
لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، تجتمع الجمعية العامة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ويصح اجتماعها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.