الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
تخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام الأنظمة الوطنية والدولية، لا سيما منها الميثاق الأولمبي. وتسير هذه العلاقات وفق مبادئ الحكم الراشد وتكون مشفوعة بما يأتي :
- اتفاقية الأهداف المتعددة السنوات لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- عقد برنامج سنوي لتمويل أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية،
- دفتر أعباء يحدد، على الخصوص الشروط والالتزامات الواجب احترامها والعمليات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي حددها الوزير المكلف بالرياضة والمقيدة في مخططات وبرامج أعمال وتقديرات ميزانية الاتحاديات الرياضية الوطنية المصادق عليها من طرف جمعياتها العامة.
يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة الوزير المكلف بالرياضة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة