مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يمكن الاتحادية الرياضية الوطنية أن تفوض تحت مسؤوليتها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية واحدة أو أكثر من صلاحياتها إلى الرابط ات الرياضي ة المنضمّة إليها، وفقا للش روط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي وأنظمتها العامة .