مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 10
يمكن الجمعية العامة التي تجتمع في دورة غير عادية البت في سحب الثقة من الرئيس و/أو أعضاء المكتب الاتحادي بثلثي 2( / )3 أعضائها الحاضرين.