مرسوم تنفيذي رقم 14-321
· ج.ر عدد 68 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-321 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منج ز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : .......................................................
- لبناء سكن ريفي :
إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها :
- 1.000.000 دج في ولايات : أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية،
- 700.000 دج في الولايات الأخرى".