المادة 7
يجب أن تحدد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع على الخصوص البنود الآتية :
- تحديد الكيفيات الإدارية والتقنية المتعلقة بدراسة المشروع وإنجازه،
- تسيير العملية على المستويات الإدارية والمالية والمحاسبية،
- تنظيم واختيار المشرف على الإنجاز والمتدخلين في المشروع،
- المصادقة على المشاريع التمهيدية والمشاريع المسلمة من قبل صاحب الإنجاز،
- إمضاء العقود المتعلقة بالإشراف على الإنجاز والمتدخلين الآخرين،
- تصفية ودفع أجر الإشراف على الإنجاز وكذا الأجور المتعلقة بالمتدخلين الآخرين،
- تحضير التسليم النهائي للمشروع.