مرسوم تنفيذي رقم 14-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة 5
يمكن صاحب المشروع اللجوء إلى الإشراف على الإنجاز، وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يسمح بتقديم إجابة معمارية وبيئية وتقنية واقتصادية للمشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم.
ولإنجاز المشروع أو البرنامج، فإن مهمة الإشراف على الإنجاز تكون منفصلة عن مهمة المقاول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.