المادة 2
يقصد بصاحب المشروع، في مفهوم هذا المرسوم، الدولة بصفتها شخصا معنويا خاضعا للقانون العام يبادر بمشروع أو برنامج بهدف دراسته أو إنجازه، يحدد بوضوح وتكرس الأهداف والوسائل والنتائج المرتقبة منه.
تسجل هذه المشاريع والبرامج، جديدة كانت أم تابعة لبرنامج جار إنجازه، في إطار البرامج القطاعية الممركزة أو غير الممركزة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي