مرسوم تنفيذي رقم 14-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تفويض عمليات التجهيز العمومي لصاحب المشروع المنتدب بصفته آمرا بالصرف ثانويا.