المادة 16
يمكن صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب، عند الاقتضاء، عند إنجاز مشروع أو برنامج معقد أو ذي أهمية خاصة، الاستعانة بمساعدة عامة ذات طابع إداري ومالي وتقني. 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م تتنافى مهمة المساعدة التقنية التي يمارسها شخص عمومي أو خاص مع كل مهمة إشراف على الإنجاز أو إنجاز أشغال أو مراقبة تقنية ذات صلة بنفس المشروع أو البرنامج.
تكون مساعدة الإشراف على المشروع مختلفة عن الإشراف المنتدب على المشروع.
وتكون مساعدة الإشراف على المشروع موضوع عقد مكتوب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.