المادة 11
صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 3 أعلاه، آمر بالصرف ثانوي لتنفيذ النفقات المتعلقة بالمشروع موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية. 23 نوفمبر سنة 2014 م يسري مفعول صفة الآمر بالصرف الثانوي هذه لصاحب المشروع المنتدب ابتداء من تاريخ إمضاء الاتفاقية من قبل الطرفين. وتنتهي هذه الصفة عند الاستلام النهائي للمشروع موضوع التفويض أو على إثر فسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.