المادة 10
تماثل العمليات المفوضة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، عمليات التجهيز العمومي المركزية المفوضة لرؤساء المصالح غير الممركزة للدولة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين.
ترسل نسخ من الاتفاقية المذكورة أعلاه ومن المقرر المذكور في المادة 3 بعد استكمال إجراءات الإمضاء، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بتحديد وتخصيص أرقام رمز الآمر بالصرف وفقا للإجراءات المعمول بها.
يقوم صاحب المشروع بتفويض صاحب المشروع المنتدب اعتمادات الميزانية المسجلة للمشروع أو البرنامج المعني.
توضح شروط تفويض الاعتمادات أو سحبها بموجب تعليمات من الوزير المكلف بالمالية وكذا كيفيات ممارسة الرقابة المالية والرقابة المحاسبية.