مرسوم تنفيذي رقم 14-318
· ج.ر عدد 67 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إن شاء وك الة وطن ية ل تسي ير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 26 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."