مرسوم تنفيذي رقم 14-318
· ج.ر عدد 67 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إن شاء وك الة وطن ية ل تسي ير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقات جهوية ومحلية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة ."