الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها.................................................................................... 40
المادة 5
النفاذ المباشر إلى الدولي........................................................................................................ 40 1.5 المنشآت الأساسية الدولية...................................................................................................... 40 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب............................................................................................... 40
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يل زم صاحب الرخص ة بتمري ر كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة".