الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها.................................................................................... 40
المادة 10
التوصيل البيني.................................................................................................................. 42 1.10 حق التوصيل البيني............................................................................................................. 42 2.10 فهرس التوصيل البيني........................................................................................................ 43 3.10 عقود التوصيل البيني......................................................................................................... 43
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............