المادة الأولى
تلغى من ميزانية س نة 2014 رخ صة ب رن ام ج ق دره ا ست ة ملايي ر وأربعمائة ملي ون دينار 6.400.000.000( دج) مقيدة ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : تخصص لميزانية سن ة 2014 رخ صة برنامج قدرها ستة ملايي ر وأربعمائة ملي ون دينار 6.400.000.000( دج) تقيد في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.