المادة 3
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يوني و سنة 1990، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 15 : يحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتربصي التكوين المهني والتعليم المهني كما يأتي :
- ..................... ( بدون تغيير) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير) ......................،
- منحة شهرية للتجهيز ب 500 دج للدورة الكاملة من التعليم التكنولوجي والتكوين المهني والتعليم المهني".