مرسوم تنفيذي رقم 14-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-31 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 4 : تقدم المنحة لمدة دورة الدراسة أو التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل".