المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 98.700.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها ثمانية وتسعون مليون ا وسبعمائة أل ف دينار 98.700.000( دج) مقيّ دان في النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد دفع قدره ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 98.700.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها ثمانية وتسعون مليون ا وسبعمائة أل ف دينار 98.700.000( دج) يق يّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.