الفصل الثاني — تعريفات الخدمات المالية البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الثالث — تعريفات مختلفة القسم الفرعي الأول إشعار بالدفع والاحتجاجات
المادة 67
يترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء تحويل أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل التعريفة المفروضة على كل إرسال، تحصيل تعريفة تساوي ما يأتي:
قبل الإرسال ......................................... مجانا، بعد الإرسال ......................................... 60 دج.
و في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الإرسال، تطبق التعريفة النسبية المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه. 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م