الفصل الثاني — تعريفات الخدمات المالية البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الثالث — تعريفات مختلفة القسم الفرعي الأول إشعار بالدفع والاحتجاجات
المادة 66
يترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالحوالات والتحويلات البريدية الدولية التي لم يتم تخليصها من تعريفة الإشعار بالدفع أو التسجيل عند إصدار السند أو إيداعه، تحصيل تعريفة تساوي مائتي دينار(002 دج).
كما تطبق تعريفة مائتي دينار 200( دج) هذه، على الاحتجاجات المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أصدرتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى.
ت عوض تعريفة الاحتجاجات المتعلق ة بالحوالات البريدية والتحويلات البريدية الدولية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر" .
القسم الفرعي الثاني طلبات سحب أو تغيير عنوان وإلغاء أو تعديل المبلغ