الفصل الثاني — تعريفات الخدمات المالية البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الثالث — تعريفات مختلفة القسم الفرعي الأول إشعار بالدفع والاحتجاجات
المادة 65
يمكن مرسل حوالة بريدية أو تحويل أن يطلب عند الإصدار إعلامه بالانتهاء الجيد للعملية مقابل دفع تعريفة قدرها مائتا دينار 200( دج) شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة.
يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار تحصيل تعريفة قدرها خمسون دينار 50( دج) وتعوض هذه التعريفة إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة