الفصل الثاني — تعريفات الخدمات المالية البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الأول — تعريفات الحوالات البريدية والتحويلات الدولية والمراسلات مقابل الدفع القسم الفرعي الأول تعريفات الحوالات البريدية
المادة 64
تحدد التعريفات المطبقة على مراسلات مقابل الدفع في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من المراسلات، كما يأتي :
التعريفات نوع العمليات بالدينار بالإضافة إلى التعريفات المطبقة على المواد من الصنف الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي مراسلة مقابل الدفع يؤدي عند الإيداع تعريفة تحسب كما يأتي :
1 - الحالة العامة، عن كل مادة :
- تعريفة ثابتة ................................................................................................................ 60
- تعريفة نسبية عن كل 100 دج أو كسر 100 دج تضاف إلى التعريفة الثابتة المقدرة بمبلغ 60 دج.... 1,50
2 - في حالة تسجيل المبلغ في حساب جار بريدي :
- تعريفة ثابتة................................................................................................................. 30
- تعريفة نسبية عن كل 100 دج أو كسر 100 دج تضاف إلى التعريفة الثابتة المقدرة بمبلغ 30 دج.. 1,50