الفصل الثاني — تعريفات الخدمات المالية البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الأول — تعريفات الحوالات البريدية والتحويلات الدولية والمراسلات مقابل الدفع القسم الفرعي الأول تعريفات الحوالات البريدية
المادة 62
تحدد التعريفات المطبقة على الحوالات البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية، كما يأتي :
نوع العمليات التعريفات بالدينار
1 - الحوالات البريدية العادية
أ - تعريفات عامة :
- إلى غاية 500 دج .................................................................................................... 60
- ما فوق 500 دج إلى 1000 دج ................................................................................. 90
- ما فوق 1000 دج إلى 2000 دج ................................................................................ 120
- ما فوق 2000 دج إلى 3000 دج ............................................................................... 150
- ما فوق 3000 دج إلى 5000 دج.................................................................................. 180
- ما فوق 5000 دج، عن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 5000 دج الأولى ...... 15
ب - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل دفعها - يدا ليد - تحصيل تعريفة إضافية قدرها 20
2 - حوالات التحويل الإلكتروني للأموال :
- إلى غاية 9000 دينار .................................................................................................. 210
- ما فوق 9000 دج وعن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 9000 دج الأولى ........... 15
3 - حوالات الدفع :
- إلى غاية 500 دج ....................................................................................................... 30
- ما فوق 500 دج إلى 1000 دج ..................................................................................... 45
- ما فوق 1000 دج إلى 2000 دج .................................................................................... 60
- ما فوق 2000 دج إلى 3000 دج .................................................................................... 75
- ما فوق 3000 دج إلى 5000 دج .................................................................................... 90
- ما فوق 5000 دج، عن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 5000 دج الأولى....... 15
4 - حالات خاصة :
أ - باستثناء حوالات المعاشات، يترتب على الحوالات البريدية المدفوعة في محل الإقامة، تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا 40( دج).
ب - يترتب على الحوالات البريدية التي يطلب المرسل تسجيل المبلغ في حسابه بالعملة الصعبة تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا 40( دج).
ج - تكاليف تحرير شهادة تنازل من المبلغ بالعملة الصعبة أربعون دينارا 40( دج).
د - عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل التاريخ بسبب خطأ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك تعريفة تساوي ستين دينارا 60( دج)، إن لم يحدث أي خطأ في المصلحة، تخضع الحوالات المأذون بدفعها إلى نفس التعريفة إلاّ إذا كانت هذه التعريفة قد تم تحصيلها للاحتجاج أو للإشعار بالدفع.
ه - تحدد تعريفة الحوالات الموجهة إلى "البريد الماكث"، في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التسليم، بمبلغ 55 دج. 28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 21 أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثاني تعريفات التحويلات البريدية الدولية